قوله (ويملك الموقوف عليه الوقف).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب.
وقطع به القاضي وابنه والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن عقيل والشيرازي وبن بكروس وغيرهم وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا يملكه بل هو ملك لله وهو ظاهر اختيار بن أبي موسى قياسا على العتق قاله الحارثي.
قال الحارثي وبه أقول.
وعنه ملك للواقف ذكرها أبو الخطاب والمصنف.
قال الحارثي ولم يوافقهما على ذلك أحد من متقدمي أهل المذهب ولا متأخريهم انتهى.
وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب كصاحب الفروع والزركشي وغيرهم.
قال بن رجب في فوائده وعلى رواية أنه لا يملكه فهل هو ملك للواقف أو لله فيه خلاف.
تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة.
منها ما ذكره المصنف هنا.
فمنها لو وطئ الجارية الموقوفة فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
قال الحارثي ويتجه أن ينبني على الملك أن جعلناه له فلا حد وإلا فعليه الحد.
قال وفي المغنى وجه بوجوب الحد في وطء الموضي له بالمنفعة.
قال لأنه لا يملك إلا المنفعة فلزمه كالمستأجر.