الثانية لو وقف على الفقراء أو على المساكين فقط جاز إعطاء الصنف الآخر على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره.
وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير.
وفيه وجه أخر لا يجوز ذكره القاضي.
ويأتي ذلك أيضا في باب الموصى له.
ولو افتقر الواقف استحق من الوقف على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع شمله في الأصح.
قال في القواعد نص عليه في رواية المروذي.
وقيل لا يشمله فلا يستحق شيئا منه.
وتقدم ذلك في أول الباب قبيل قوله الثالث أن يقف على معين يملك.
قوله (ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة).
وهو المذهب نص عليه قدمه في المغنى والشرح والفروع.
واختار أبو الخطاب في الهداية وبن عقيل زيادة المسكين والفقير على خمسين درهما وإن منعناه منها في الزكاة.
قوله (والوصية كالوقف في هذا الفصل).
هذا صحيح لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين.
ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة.
وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة أن الشيخ تقي الدين رحمه الله اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية وفرق بينهما.