تنبيه ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها هل تلزمه القيمة أم لا قاله في الفروع.
فائدة لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة ذكره في الانتصار عند الكلام على الخلع بمحرم.
قلت وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن قتل الوارث كقتل غيره.
قوله وليس لواحد منهما وطؤها.
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الترغيب في جواز وطء مالك الرقبة وجهان.
فائدة لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه وولده حر.
فإن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد وإلا فلا.
وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان.
وكذا المهر على ما تقدم من اختيار المصنف واختيار الأصحاب.
وقيل يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ.
فعلى هذا يكون ولده مملوكا وهو احتمال في المغنى وغيره.
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعها على أصح الوجهين وهو قول القاضي خلافا لابن عقيل.
قوله وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها.
هذا أحد الوجهين.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وشرح بن منجا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح.