قال ومن الأصحاب من أورد رواية أو وجها يعتق ثلث العبد فيما إذا كان عليه دين يستغرق العبد.
فائدة قوله (وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول منها والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها).
هذا صحيح لكن لو اجتمعت العطية والوصية وضاق الثلث عنهما فالصحيح من المذهب أن العطية تقدم وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح والنظم وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وصححه في المحرر وغيره.
وعنه التساوي قدمه في المحرر لكن صحح الأول كما تقدم.
وعنه يقدم العتق.
قال في الرعاية الكبرى قلت إن كانت الوصية فقط مما يخرج من أصل المال قدمت وأخرجت العطية من ثلث الباقي.
فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث فقال الورثة أعتقه في مرضه وقال العبد بل في صحته صدق الورثة انتهى.
فائدة قوله (وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوى عشرة فأسقط قيمة الردئ من قيمة الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الردئ ويبطل فيما بقي) وهذا بلا نزاع.
وإن شئت في عملها أيضا فأنسب ثلث الأكثر من المحاباة فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الردئ.