قصرت فذاك وان أتممت فهو خير تزداد وعن حمران باسناد فيه جهالة قال قلت لأبي الحسن (ع) أقصر في المسجد الحرام أو أتم قال إن قصرت فذاك وان أتممت فهو خير وزيادة الخير خير ولنا على ثبوت التخيير في حرم الكوفة والحائر على ساكنهما السلام ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى باسناد لا يبعد ان يكون صحيحا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من مخزون علم الله الاتمام في أربع مواطن حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين (ع) وحرم الحسين بن علي (ع) والمراد مشروعية الاتمام في هذه المواطن أو رجحانه لثبوت التخيير في الحرمين بالأدلة السابقة وعن زياد القندي قال قال أبو الحسن (ع) يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي (وأكره لك ما أكرهه لنفسي) أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين (ع) وعن زياد أيضا عن أبي الحسين نحوه وعن أبي شبل قال قلت لأبي عبد الله (ع) أزور قبر الحسين (ع) قال زر الطيب وأتم الصلاة عنده قلت أتم الصلاة عنده قال نعم قلت بعض أصحابنا يرى التقصير قال انما يفعل ذلك الضعفة وعن عبد الحميد قال تتم الصلاة في أربع مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحائر (حرم) الحسين (ع) وعن حذيفة بن منصور قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وقبر الحسين (ع) ونحوه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وضعف السند في هذه الروايات غير قادح بعد وجود الخبر المعتمد عليه وتكثر الروايات واعتضادها بعمل الأصحاب وعدم المعارض وينبغي التنبيه على أمور الأول المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الاتمام في مكة والمدينة وان وقعت الصلاة خارج المسجدين وهو المشهور بين الأصحاب قاله الشيخ والفاضلان وأكثر الأصحاب وخص ابن إدريس الحكم بالمسجدين اخذا بالمتيقن المجمع عليه ولعل الأول أقرب الثاني ذكر الشيخ انه إذا ثبت الحكم في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك بالكوفة لعدم القائل بالفصل وخص الحكم ابن إدريس بالمسجد اخذا بالمتيقن والروايات بعضها ورد بلفظ حرم أمير المؤمنين (ع) وحرم الحسين وبعضها بلفظ مسجد الكوفة (وبعضها بالكوفة) والصحيح منها الأول وفيه اجمال وقال المحقق في المعتبر ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين على مسجد الكوفة خاصة اخذا بالمتيقن ولم يتعرض لذكر حرم الحسين (ع) والتعليل الذي ذكره يقتضي اختصاصه بالحائر وهو المذكور في كثير من عبارات الأصحاب ويؤيده الأخبار الواردة بلفظ الحائر وقد مر بعضها ومنها ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال من الامر المذخور اتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكفة وحائر الحسين (ع) وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقق انه ذكر حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس لورود الحديث بحرم الحسين (ع) وقدر بخمسة فراسخ وهو مبنى على اطلاق الحرم على ما ذكره ولما اطلع على نص يدل عليه وقال ابن إدريس المراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد ما دار سور البلد عليه لان ذلك هو الحائر حقيقة لان الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه وقد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الارشاد في مقتل الحسين (ع) لما ذكر من قتل معه من أهله فقال والحائر محيط بهم الا العباس رحمة الله عليه فإنه قتل على المسناة واحتج عليه بالاحتياط لكونه المجمع عليه وهو حسن وذكر الشهيد ان في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل باطلاقه على قبر الحسين (ع) ليخفيه فكان لا يبلغه. الثالث الحكم بالتخيير للمسافر انما وقع في الصلاة خاصة في النصوص وفتاوي الأصحاب واما الصوم فلا يشرع في هذه الأماكن للأدلة على وجوب الافطار على المسافر السالمة عن مدافعة المعارض الرابع صرح المحقق في المعتبر لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الأماكن التعرض لنية القصر أو الاتمام وانه لا يتعين أحدهما بالنية فجوز لمن نوى الاتمام القصر ولمن نوى التقصير الاتمام وهو حسن الخامس الأظهر جواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن كما صرح به في الذكرى للتحريض والترغيب على كثرة الصلاة فيها ولما في بعض الأخبار السابقة ان زيادة الصلاة خير وزيادة الخير خير وفي بعض الأخبار صل النافلة ما شئت والظاهر عدم الفرق بين اختياره القصر أو الاتمام السادس الأظهر جواز الاتمام في هذه الأماكن وإن كانت الذمة مشغولة بواجب ونقل عن والده المنع وهو ضعيف السابع الظاهر بقاء التخيير في قضاء ما فاتته في هذه الأمكنة وان لم يقض فيها لعموم قوله (ع) من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ويحتمل تعيين القصر والظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتته في غيرها الثامن لو ضاق الوقت الا عن أربع فالأظهر وجوب القصر فيهما ليقع الصلاتان في الوقت ويحتمل جواز الاتمام في القصر لعموم من أدرك ركعة من الصلاة وفيه ضعف لأنه يجوز تعمد ذلك اختيارا لاستلزامه جواز التأخير عن الوقت المقدر شرعا ومن الأصحاب من جوز الاتيان بالعصر تماما في الوقت وقضاء الظهر وهو ضعيف التاسع الحق ابن الجنيد والمرتضى بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمة (ع) قال الشهيد في الذكرى
(٤١٣)