وارتكاب التأويل في خبر ابن سنان أولي بان يقال الغرض متعلق بمنطوقه دون مفهومه فالمراد ان المسافر يقصر إلى هذه الغاية وان قصر بعدها أيضا ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء اي خفاء الجدران والاذان والحزم اي الجزم بالسفر إلى المسافة سواء وصلت الرفقة أم لا وبلوغ المسافة يعنى انه مع كون انتظاره بعد بلوغ المسافة قاصدا سواء جزم على السفر بعد ذلك أم لا والا اي وان لم يصل إلى محل الخفاء أو وصل ولم يبلغ المسافة ولم يجزم بالسفر إما لتوقف سفر على الرفقة ولم يعلم بمجيئهم أو علم بمجيئهم ولكنه رجع عن إرادة السفر أتم وهل يلحق الظن به سلم ههنا حتى لو ظن مجئ الرفقة وعزم على السفر عند مجيئها كان عليه التقصير فيه نظر وألحقه الشهيد في الذكرى بالعلم ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم هذا الحكم جمع عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح والكليني أيضا بأسانيد ثلاثة فيها الصحيح والحسن عن أبي جعفر (ع) قال قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له ان يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم فقال إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضى شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فان (فازمعت) مضت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فان تركه جاهلا فليس عليه شئ ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية وينبغي التنبيه على أمور الأول المشهور بين الأصحاب انه لا يقصر بنية الإقامة دون العشرة بل قال في المنتهى انه قول علمائنا أجمع ونقل في الفقيه عن ابن الجنيد انه اكتفى في وجوب الاتمام بنية خمسة أيام ويدل على الأول مضافا إلى عموم أدلة التقصير وبعض الأخبار السابقة ما رواه ابن بابويه عن معاوية بن وهب في الصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عنه بتفاوت في المتن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم وان أردت المقام دون العشرة فقصر وان أقمت تقول غدا اخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة قال قلت إن دخلت بلد ا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد قال قصر وأفطر قلت فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ولعل مستند ابن الجنيد ما رواه الشيخ عن أبي أيوب في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سال محمد بن مسلم أبا جعفر (ع) وانا اسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم بلغني انك قلت خمسا قال قد قلت ذلك قال أبو أيوب فقلت انا جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام قال لا وقد أجيب عنه بأنه غير دال على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق وهو الاتمام مع العشرة وفيه وتأمل لبعد هذا الاحتمال واباء اخر الرواية عنه وأول الشيخ هذا الخبر بوجهين آخرين وهما استحباب الاتمام لنأوي المقام خمسة أيام والمناقشة بان القصر عند الشيخ عزيمة فكيف يصير رخصة ضعيف وفيه سد لباب القول بالتخيير بين الاتمام والقصر مطلقا مع ثبوت ذلك في مواضع لا يمكن انكارها والقول بالتخيير متجه الا انه خلاف المشهور بين الأصحاب والأحوط ان يكون العمل على القصر وقوفا على ظاهر الأخبار الصحيحة المعمولة المؤيدة بنقل الاجماع وثاني التأويلين اللذين ذكرهما الشيخ الحمل على ما كان بمكة والمدينة وهو حمل بعيد الثاني هل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بنيتها إلى محل الترخص أم لا فيه وجهان وقطع بالاشتراط الشهيد في البيان والشارح الفاضل في جملة من كتبه وحكى عنه أنه قال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك وما يوجد في بعض القيود من الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلة لا يؤثر في نية الإقامة وان لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين نعتبر فتواهم فيجب الحكم (باخراجه) حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحب هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة فان الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدأها يبطلها انتهى كلامه ولا يخفى ان المعتبر صدق إقامة العشرة في البلد عرفا والظاهر أن عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفا ولا يقدح فيه أحيانا كما إذا خرج يوما أو بعض يوم إلى بعض البساتين والمزارع المقاربة من البلد وإن كان في حد الخفاء وينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع الثالث يجب الاتمام بنية إقامة عشرة أيام تامة فلو نقصت لم يكف وفي الملفق وجهان وقد مر ذكره سابقا الرابع لافرق في وجوب الاتمام بنية الإقامة بين ان يكون ذلك (في بلد) أو قرية أو بادية لعموم قوله (ع) في صحيحة زرارة إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقاما والظاهر أنه لا خلاف فيه
(٤١١)