يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر الحديث وبإسناد معتبر عن أبي يعفور قال لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة حجة الثاني ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وعن محمد بن مسلم في الصحيح باسناد فيه الحكم بن مسكين وهو غير موثق في كتب الرجال الا ان كتابه كتاب معتبر برواية ابن أبي عمير وعن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر (ع) قال يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ورواه الصدوق عن محمد بن مسلم باسناد اخر وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) على من تجب الجمعة قال على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وقال المحقق بعد نقل (في أن من شروط صلاة الجمعة الجماعة) نبذة من الروايات ونحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا ونقلة ومطابقة لدلالة القران ولو قال الاخبار بالخمسة لا يتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم يتضمن سقوط الوجوب عمن قبل عددهم عن سبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا ما ذكرته وإن كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع جواز يجب للآية فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالاخبار التي اخترناها على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه احصى السبعة ممن ليس حصرهم شرطا فسقط اعتبارها وأجاب المصنف تارة بحمل قوله (ع) ولا يجب على أقل منهم في رواية محمد بن مسلم على ما كان أقل من خمسة وهو بعيد جدا وتارة باستضعاف السند للحكم بن مسكين والترجيح عندي للقول الأخير لعدم وضوح دلالة اخبار الخمسة على الوجوب العيني ووضوح دلالة الاخبار التي الأخيرة على انتفاء الوجوب العيني في الخمسة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي العباس في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه والتمسك بالآية يضعف عن مقاومة الأخبار المذكورة بعد ثبوت التخصيص بالعدد بالاتفاق (والاخبار) إذ لم يبق لها بعد ذلك الظهور ضعيف في انتفاء اعتبار الزايد على الخمس كما لا يخفى على المندوب في التحقيق وكونها قطعي المتن غير نافع وتعيين ما ليس بمعتبر البتة في رواية محمد بن مسلم محمول على التمثيل فلا يوجب اطراح الخبر كما زعمه المحقق والثالث من شروط صلاة الجمعة الجماعة وهو اجماعي بين العلماء نقل ذلك جماعة من الأصحاب ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة الآتية منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة وفي صحيحة عمر بن يزيد السابقة والمسألة المتقدمة إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ويتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام ويعتبر في انعقاد هانية العدد المعتبر ولو أخل بها بعض المأمومين بعد حصولها في العدد المعتبر بطلب صلاته حسب وفي وجوب نية الإمامة نظر مسألة قال في الذكرى لو بان ان الامام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب انه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا لما سيأتي انشاء الله تعالى في باب الجماعة قال وربما افترق الحكم هيهنا وهناك لان الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس الامر بخلاف باقي الصلاة فان القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة واعترض على هذا الفرق يمنع صحة الصلاة هناك على تقدير الانفراد لعدم اتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظايف المنفرد وبالجملة هنا مشتركتان في الصحة ظاهرا وعدم استجماعهما للشرائط الواقعية ولا يخفى ان الفرق حاصل بين الصلاتين باعتبار صحة صلاة الجمعة بدون قيد الجماعة بخلاف غيرها وان اتفقتا في انتفاء بعض شروط الانفراد وهي القراءة لكن كون هذا الفرق مؤثرا في افتراق الحكم يحتاج إلى دليل وقال بعض المتأخرين ولو قيل بالصحة مطلقا فإن لم يكن العدد حاصلا من غيره أمكن لصدق الامتثال واطلاق قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة وقد سأله عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع وهو غير بعيد والرابع مما يشترط في الجمعة الخطبتان لا خلاف في ذلك بين الأصحاب واليه ذهب العامة الا من شذ منهم ويدل عليه الاخبار منها قول الصادق (ع) فيما روى عنه صحيحا وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين وقوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم الآتية في محلها يصلون أربعا إذا لم يكن يخطب واستدل عليه أيضا بالتأسي وفيه تأمل ويجب الاتيان بالخطبتين من قيام مع القدرة ولا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل المصنف في التذكرة الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ان أول من خطب وهو جالس معوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فضل ما بين الخطبتين ولو منعه مانع فالظاهر جواز الجلوس وفي وجوب الاستبانة (الاستنابة) حينئذ اشكال قالوا ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من يعلم بذلك من المأمومين فإن لم يعلم بذلك فقد قطعوا بصحة صلاته بناء على أن الظاهر من حال المسلم خصوصا للعدل ان يكون جلوسه في حال الخطبة لعذر ولم يفصلوا بين تجدد العلم بعد الصلاة وعدمه كما في المحدث وفي الأول اشكال لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وفقد النص على صحته كما في المحدث و (يجب) في القيام الطمأنينة كما في المبدل لتوقف البراءة اليقينية عليه وهل يجب اتحاد الخطيب فالامام فيه قولان اختار اولهما الرواندي وقواه المصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى واختار ثانيهما المصنف في النهاية معللا بانفصال كل من العبادتين عن الأخرى وبان غاية الخطبتين ان يكون الركعتين ويجوز الاقتداء بامامين في صلاة واحدة والتعليلان ضعيفان إما الأول فلمنع الانفصال واستلزامه لمدعاه واما الثاني فلمنع الأصل مع أن التعدية إلى الفراغ قياس لا نقول به والمسألة محل اشكال ينشأ من أن المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام الاتحاد فيجب عدم التعدي عنه وقوفا في الوظايف الشرعية على القدر الثابت المتيقن ومن اطلاق الامر بالصلاة في الآية والاخبار والاشتراط متقدر بقدر الدليل والدليل لا يقتضي الخصوصية المذكورة في الخطبتين والاحتياط واضح المشتملة كل منهما اي الخطبتين على حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة سورة خفيفة اختلف كلام الأصحاب في القدر المعتبر في كل واحد من الخطبتين فقال الشيخ في المبسوط أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف حمد لله والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القران ومثله قال ابن حمزة وابن إدريس في موضع من السرائر وقال الشيخ في الخلاف أقل ما يكون الخطبة ان يحمد الله تعالى ويثنى عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقرأ شيئا من القران ويعظ الناس ووافقه ابن إدريس في موضع من السرائر في عدم ذكر السورة ولم يذكر أبو الصلاح القراءة وقال الشيخ في الاقتصار أقل ما يخطب به أربعة أشياء الحمد لله والصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القران بين الخطبتين وفي النهاية ينبغي ان يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة ويحمد الله تعالى في خطبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو الأئمة المسلمين ويدعوا أيضا للمؤمنين ويعظ ويزجر وينذر ويخوف ومثله قال ابن البراج وابن زهرة قال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى وبوشحها بالقران وعن الثانية ان الله يأمر بالعدل والاحسان الآية وقال المرتضى في المصباح يحمد الله ويمجده ويثنى عليه ويشهد لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة ويوشح الخطبة بالقران ثم يفتتح (الثانية) بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله والدعاء لأئمة المسلمين ويظهر من كلام الفاضلين ان وجوب الحمد لله والصلاة على النبي وآله والوعظ موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة لعدم تحقق الخطبة بدونها عرفا وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع الأول هل تجب القراءة في الخطبتين أم لا كما هو مذهب أبي الصلاح الثاني على تقدير وجوب القراءة هل للواجب سورة كاملة أو أية تامة الفائدة وعلى الأول فهل الواجب سورة خفيفة فيهما أو في الأولى خاصة أو بين الخطبتين وعلى الثاني (فهل الواجب) أية تامة الفائدة فيها أو في الأولى خاصة الثالث هل تجب الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة في الأولى كما هو ظاهر المرتضى أم لا الرابع هل يجب الاستغفار (والدعاء) لأئمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أيضا واعلم اني لم اقف في هذه المسألة على رواية دالة على أقل القدر الواجب في الخطبتين والذي وقفت عليه في هذا الباب روايتان أحدهما ما رواه الكليني باسناد معتبر والشيخ في الموثق عن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع) ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمينة أو عدنية ويخطب وهو قائم يحمد الله
(٢٩٩)