____________________
نقل التراب ولا قطع المكان، ثم قال: دليلنا قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (1) ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشق، وروى أبو هريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وآله ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " عجزت واسعا " قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد، وكأنهم عجلوا إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال: " علموا ويسروا ولا تعسروا " (2) قال الشيخ - رحمه الله -:
والنبي لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا، فلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته (3).
واستشكله المصنف في المعتبر بضعف الخبر، ومنافاته الأصل، لأن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس، تغير أو لم يتغير، ثم حكم بطهارة الأرض بأشياء، وذكر من جملتها: أن تغسل بماء يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجسا (4).
ولم يفرق بين رخاوة الأرض وصلابتها، وقد يحصل التوقف مع الرخاوة لعدم انفصال الماء المغسول به عن المحل، إلا أن يغتفر ذلك هنا كما اغتفر في الحشايا.
ونقل عن ابن إدريس أنه وافق الشيخ - رحمه الله - على جميع هذه الأحكام (5)، وهو جيد على أصله من طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة، ولا بأس به.
والنبي لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا، فلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته (3).
واستشكله المصنف في المعتبر بضعف الخبر، ومنافاته الأصل، لأن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس، تغير أو لم يتغير، ثم حكم بطهارة الأرض بأشياء، وذكر من جملتها: أن تغسل بماء يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجسا (4).
ولم يفرق بين رخاوة الأرض وصلابتها، وقد يحصل التوقف مع الرخاوة لعدم انفصال الماء المغسول به عن المحل، إلا أن يغتفر ذلك هنا كما اغتفر في الحشايا.
ونقل عن ابن إدريس أنه وافق الشيخ - رحمه الله - على جميع هذه الأحكام (5)، وهو جيد على أصله من طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة، ولا بأس به.