____________________
بالملاقاة، ومرسلة الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (1).
وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار: ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير لونه أو رائحته (2). واستدل عليه بحسنة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: " لم يضر ذلك " (3) وهي لا تدل على انفعال ما عدا الميزاب بالملاقاة، مع أنه لا إشعار في الرواية بكون الماء نازلا من السماء حالة الملاقاة.
وصحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة، ثم يصيبه الماء، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: " إذا جرى فلا بأس به " (4).
قال في المعتبر: وهذه الرواية لا تدل على اشتراط الجريان، لأنه لو لم يكن طاهرا لما طهره الجريان (5). وهو مشكل، نعم يمكن أن يقال: إن أقصى ما تدل عليه الرواية ثبوت البأس في أخذ ذلك الماء للضوء مع عدم الجريان، وهو أعم من النجاسة، فلعل وجهه توقف النظافة عليه، أن الجريان يتحقق بمسماه، فلا يتعين كونه جاريا من ميزاب ونحوه.
وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار: ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير لونه أو رائحته (2). واستدل عليه بحسنة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: " لم يضر ذلك " (3) وهي لا تدل على انفعال ما عدا الميزاب بالملاقاة، مع أنه لا إشعار في الرواية بكون الماء نازلا من السماء حالة الملاقاة.
وصحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة، ثم يصيبه الماء، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: " إذا جرى فلا بأس به " (4).
قال في المعتبر: وهذه الرواية لا تدل على اشتراط الجريان، لأنه لو لم يكن طاهرا لما طهره الجريان (5). وهو مشكل، نعم يمكن أن يقال: إن أقصى ما تدل عليه الرواية ثبوت البأس في أخذ ذلك الماء للضوء مع عدم الجريان، وهو أعم من النجاسة، فلعل وجهه توقف النظافة عليه، أن الجريان يتحقق بمسماه، فلا يتعين كونه جاريا من ميزاب ونحوه.