____________________
عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة " (1).
وقال في المبسوط: يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة (2). وهو اختيار العلامة في المنتهى (3)، وعامة المتأخرين، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (4) والأمر للوجوب.
وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5) يستحب العزل، لظاهر صحيحة معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: " لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها " (6) وهو حسن، فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. والأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم، بل هي أولى بالمنع.
قوله: ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.
الوجه في ذلك أصالة الإباحة السالمة عن معارضة النص، وربما علل بعدم إدراك العامة نفاستها، وبأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا يفضي إباحتها إلى
وقال في المبسوط: يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة (2). وهو اختيار العلامة في المنتهى (3)، وعامة المتأخرين، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (4) والأمر للوجوب.
وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5) يستحب العزل، لظاهر صحيحة معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: " لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها " (6) وهو حسن، فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. والأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم، بل هي أولى بالمنع.
قوله: ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.
الوجه في ذلك أصالة الإباحة السالمة عن معارضة النص، وربما علل بعدم إدراك العامة نفاستها، وبأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا يفضي إباحتها إلى