____________________
المصنف - رحمه الله - في المعتبر نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله " ثم بالماء " (1). وقلده في ذلك من تأخر عنه (2)، ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.
ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل: الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء (3)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها.
احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه (4) بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب " (5) وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يغسل من الخمر سبعا وكذلك من الكلب ". (6) والجواب الطعن في السند، فإن الرواية الأولى عامية، ورجال الثانية فطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح. ولم نقف للمفيد - رحمه الله تعالى - فيما ذهب إليه من توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد الغسل (7) على مستند.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: اعتبر ابن إدريس - رحمه الله - في التراب المزج بالماء تحصيلا لحقيقة
ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل: الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء (3)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها.
احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه (4) بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب " (5) وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يغسل من الخمر سبعا وكذلك من الكلب ". (6) والجواب الطعن في السند، فإن الرواية الأولى عامية، ورجال الثانية فطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح. ولم نقف للمفيد - رحمه الله تعالى - فيما ذهب إليه من توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد الغسل (7) على مستند.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: اعتبر ابن إدريس - رحمه الله - في التراب المزج بالماء تحصيلا لحقيقة