____________________
الأرض؟ قال: " إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك " (1).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: " نعم لا بأس " (2).
قال في المعتبر (3): ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (4) وبهذه الرواية استدل في المختلف على طهارة غير الأرض والبواري مما لا ينقل عادة كالأبنية والأشجار (5).
وفي كل من هذه الأدلة نظر: أما الاجماع فلما بيناه مرارا من عدم تحققه في أمثال هذه المسائل، وأما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية، ومع ذلك فغير دالة على الطهارة، إذ أقصى ما تدل عليه جواز الصلاة في ذلك المحل مع اليبوسة، ونحن نقول به لكنه لا يستلزم الطهارة، بل ربما كان في آخر الرواية إشعار ببقاء
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: " نعم لا بأس " (2).
قال في المعتبر (3): ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (4) وبهذه الرواية استدل في المختلف على طهارة غير الأرض والبواري مما لا ينقل عادة كالأبنية والأشجار (5).
وفي كل من هذه الأدلة نظر: أما الاجماع فلما بيناه مرارا من عدم تحققه في أمثال هذه المسائل، وأما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية، ومع ذلك فغير دالة على الطهارة، إذ أقصى ما تدل عليه جواز الصلاة في ذلك المحل مع اليبوسة، ونحن نقول به لكنه لا يستلزم الطهارة، بل ربما كان في آخر الرواية إشعار ببقاء