____________________
كيف يصنع به؟ قال: " يباع ممن يستحل أكل الميتة " (1).
وفي الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يدفن ولا يباع " (2).
ويمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل.
وقال الشيخ في موضع من النهاية: إنه يطهر بالخبز (3). وربما كان مستنده ما رواه عبد الله بن زبير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: " إذا أصابه النار فلا بأس بأكله " (4).
وعن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: " لا بأس، أكلت النار ما فيه " (5).
ويمكن الجواب عن الروايتين أولا: بالطعن في السند، أما الثانية فبالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير على ما بيناه مرارا، وأما الأولى فبأن من جملة رجالها: أحمد ابن الحسن الميثمي، وقال النجاشي - رحمه الله -: إنه كان واقفيا (6). وأحمد بن محمد ابن عبد الله بن الزبير، وجده عبد الله، وهما مجهولان.
وفي الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يدفن ولا يباع " (2).
ويمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل.
وقال الشيخ في موضع من النهاية: إنه يطهر بالخبز (3). وربما كان مستنده ما رواه عبد الله بن زبير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: " إذا أصابه النار فلا بأس بأكله " (4).
وعن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: " لا بأس، أكلت النار ما فيه " (5).
ويمكن الجواب عن الروايتين أولا: بالطعن في السند، أما الثانية فبالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير على ما بيناه مرارا، وأما الأولى فبأن من جملة رجالها: أحمد ابن الحسن الميثمي، وقال النجاشي - رحمه الله -: إنه كان واقفيا (6). وأحمد بن محمد ابن عبد الله بن الزبير، وجده عبد الله، وهما مجهولان.