____________________
الأعيان النجسة بذلك، وتردد فيه المصنف - رحمه الله - في كتاب الأطعمة من هذا الكتاب (1). ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه حكم بنجاسة دواخن الأعيان النجسة (2)، مع أنه نقل في الخلاف إجماع الفرقة على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا.
والمعتمد الطهارة، لأنها الأصل في الأشياء، ولأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله، ولما نقله المصنف - رحمه الله - في المعتبر من إجماع الناس على عدم توقي دواخن السراجين النجسة (3)، ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه، ولا معارض لذلك إلا التمسك باستصحاب حكم الحالة السابقة، وهو لا يصلح للمعارضة، لما بيناه مرارا من أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه (4).
ويمكن أن يستدل على الطهارة أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن محبوب: أنه سأل أبا الحسن عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: " إن الماء والنار قد طهراه " (5) وجه الدلالة أن الجص يختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة، ولولا كونه طاهرا لما ساغ تجصيص المسجد به والسجود عليه، والماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر (6)، فتعين استناده إلى النار، وعلى هذا فيكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة وإلى الماء مجازا، أو يراد به فيهما المعنى المجازي، وتكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم
والمعتمد الطهارة، لأنها الأصل في الأشياء، ولأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله، ولما نقله المصنف - رحمه الله - في المعتبر من إجماع الناس على عدم توقي دواخن السراجين النجسة (3)، ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه، ولا معارض لذلك إلا التمسك باستصحاب حكم الحالة السابقة، وهو لا يصلح للمعارضة، لما بيناه مرارا من أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه (4).
ويمكن أن يستدل على الطهارة أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن محبوب: أنه سأل أبا الحسن عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: " إن الماء والنار قد طهراه " (5) وجه الدلالة أن الجص يختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة، ولولا كونه طاهرا لما ساغ تجصيص المسجد به والسجود عليه، والماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر (6)، فتعين استناده إلى النار، وعلى هذا فيكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة وإلى الماء مجازا، أو يراد به فيهما المعنى المجازي، وتكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم