____________________
وأجيب عن الروايتين الأوليين: بالطعن في السند، أما الأولى فلأن من جملة رجالها الحكم بن مسكين وهو مجهول، وإسحاق بن عمار وقال الشيخ: إنه فطحي (1). وأما الثانية فلأن راويها وهو أبو الأغر مجهول، فلا تعويل على روايته.
وعن الرواية الثالثة: بأنها إنما تدل على الطهارة من حيث العموم، وهو لا يصلح معارضا للأخبار المتضمنة للأمر بغسل الثوب من ذلك (2)، لأن الخاص مقدم كما حقق في محله.
احتج القائلون بالنجاسة بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس، والحمار، والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، قال: " اغسل ما أصابك منه " (4).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (5).
وعن الرواية الثالثة: بأنها إنما تدل على الطهارة من حيث العموم، وهو لا يصلح معارضا للأخبار المتضمنة للأمر بغسل الثوب من ذلك (2)، لأن الخاص مقدم كما حقق في محله.
احتج القائلون بالنجاسة بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس، والحمار، والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، قال: " اغسل ما أصابك منه " (4).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (5).