____________________
يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (1) وهو حسن.
ويؤيده عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) وقوله عز وجل:
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (3).
قوله: وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال ابن الجنيد: إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى، وأعاد إذا وجد الماء (4). وهو ضعيف.
لنا: أنه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكن منه فلا يسوغ له التيمم، كما في خصال الكفارة المرتبة، وما رواه صفوان في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير " (5).
ويؤيده عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) وقوله عز وجل:
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (3).
قوله: وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال ابن الجنيد: إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى، وأعاد إذا وجد الماء (4). وهو ضعيف.
لنا: أنه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكن منه فلا يسوغ له التيمم، كما في خصال الكفارة المرتبة، وما رواه صفوان في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير " (5).