____________________
أما استحباب العمامة للميت، فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين الأصحاب. (1) وهو مروي في عدة أخبار كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد " (2).
وصحيحة، زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: " لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال: " والعمامة سنة " وقال: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، عمم النبي صلى الله عليه وآله " (3).
وأما استحباب التحنيك، فيدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت، قال: " حنكه " (4).
وأما استحباب اخراج طرفي العمامة من تحت الحنك وإلقائهما على صدره، فمستنده رواية يونس عنهم عليهم السلام، قال: " ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويمد على صدره " (5).
وقد ورد في ذلك كيفيات أخر: ففي رواية معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام: " وعمامة يعتم بها، ويلقى فضلها على وجهه " (6).
وصحيحة، زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: " لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال: " والعمامة سنة " وقال: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، عمم النبي صلى الله عليه وآله " (3).
وأما استحباب التحنيك، فيدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت، قال: " حنكه " (4).
وأما استحباب اخراج طرفي العمامة من تحت الحنك وإلقائهما على صدره، فمستنده رواية يونس عنهم عليهم السلام، قال: " ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويمد على صدره " (5).
وقد ورد في ذلك كيفيات أخر: ففي رواية معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام: " وعمامة يعتم بها، ويلقى فضلها على وجهه " (6).