____________________
قوله: فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، وإلا فمن شجر رطب.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، وقال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار (2). ونحوه قال ابن إدريس (3)، وقدم المفيد الخلاف على السدر (4).
والمستند في ذلك ما رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابه، قالوا: قلنا له:
جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: " عود السدر " قلنا: فإن لم نقدر؟ قال:
" عود الخلاف " (5) وهذه الرواية كما في النهاية.
وروى علي بن بلال في الحسن أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام:
الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فأجاب: " يجوز من شجر آخر رطب " (6) وهذه الرواية معتبرة السند، والرواية الأولى وإن كانت ضعيفة لكنها مطابقة لمدلول هذه الرواية وهي مفصلة، فكان العمل بمضمونها أولى.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، وقال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار (2). ونحوه قال ابن إدريس (3)، وقدم المفيد الخلاف على السدر (4).
والمستند في ذلك ما رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابه، قالوا: قلنا له:
جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: " عود السدر " قلنا: فإن لم نقدر؟ قال:
" عود الخلاف " (5) وهذه الرواية كما في النهاية.
وروى علي بن بلال في الحسن أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام:
الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فأجاب: " يجوز من شجر آخر رطب " (6) وهذه الرواية معتبرة السند، والرواية الأولى وإن كانت ضعيفة لكنها مطابقة لمدلول هذه الرواية وهي مفصلة، فكان العمل بمضمونها أولى.