____________________
والتزيين. وعبرية منسوبة إلى العبر: وهو جانب الوادي، قاله في المعتبر، ثم قال: وهذا يعني استحباب زيادة الحبرة مذهب علمائنا وأنكرها من عداهم (1)، واستدل عليه بما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين " ثم قال، وقال: " إن الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة " (2).
وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كتب أبي في وصيته: أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها: رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، قال وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد " (3).
وما رواه سماعة في الموثق، قال: سألته عما يكفن به الميت؟ فقال: " ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة " (4).
وأنت خبير بأن هذا الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون، وبما ذكرناه
وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كتب أبي في وصيته: أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها: رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، قال وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد " (3).
وما رواه سماعة في الموثق، قال: سألته عما يكفن به الميت؟ فقال: " ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة " (4).
وأنت خبير بأن هذا الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون، وبما ذكرناه