____________________
واضح.
وبالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها، فيتعين العمل بها.
ويستفاد من هذه الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين، وهو اختيار ابن الجنيد (1)، والمصنف في المعتبر (2). وقال الشيخان (3)، والمرتضى (4)، وابن بابويه (5): يتعين القميص، لوصية الباقر عليه السلام به (6)، ولما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالكفن؟ قال: " تؤخذ خرقة فليشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (7) وهو محمول على الاستحباب، كما يدل عليه رواية محمد بن سهل، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: " لا بأس به، والقميص أحب إلي " (8).
وأما المئزر، فقد ذكره الشيخان (9) وأتباعهما (10) وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة
وبالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها، فيتعين العمل بها.
ويستفاد من هذه الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين، وهو اختيار ابن الجنيد (1)، والمصنف في المعتبر (2). وقال الشيخان (3)، والمرتضى (4)، وابن بابويه (5): يتعين القميص، لوصية الباقر عليه السلام به (6)، ولما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالكفن؟ قال: " تؤخذ خرقة فليشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (7) وهو محمول على الاستحباب، كما يدل عليه رواية محمد بن سهل، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: " لا بأس به، والقميص أحب إلي " (8).
وأما المئزر، فقد ذكره الشيخان (9) وأتباعهما (10) وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة