____________________
دائما، وهو الذي اختاره المصنف، لأن لفظ الايجاب صالح لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني. ولا أن الأصل في العقد الصحة، والفساد على خلاف الأصل. ولموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات " (1).
وفيه نظر، لأن المقصود إنما هو المتعة، إذ هو الفرض، والأجل شرط فيها، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط. وصلاحية العبارة غير كافية مع كون المقصود خلاف ما يصلح له اللفظ. والمعتبر اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد، وهو غير حاصل هنا، لأن المقصود هو المتعة، والمطابق للفظ هو الدائم، وذلك يقتضي البطلان، لفوات شرط المقصود وقصد الملفوظ. والأصل إنما يكون حجة مع عدم الناقل، وهو موجود. والخبر - مع قطع النظر عن سنده - ليس فيه دلالة على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما " بل إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل، وهو كذلك، لكنه غير المدعى. وحينئذ فالقول بالبطلان مطلقا أقوى. وهو القول الثاني في المسألة.
وفصل ابن إدريس ثالثا فقال: " إن كان الايجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد " (2) لأن اللفظين الأولين صالحان لهما، بخلاف الثالث، فإنه مختص بالمتعة، فإذا فات شرطها بطل.
وفيه: أن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه وهو الأجل، فكذلك الدوام بطل بفوات شرطه، وهو القصد إليه، فإنه الركن الأعظم في صحة العقود.
وفصل رابع: بأن الإخلال بالأجل إن وقع على وجه النسيان أو الجهل
وفيه نظر، لأن المقصود إنما هو المتعة، إذ هو الفرض، والأجل شرط فيها، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط. وصلاحية العبارة غير كافية مع كون المقصود خلاف ما يصلح له اللفظ. والمعتبر اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد، وهو غير حاصل هنا، لأن المقصود هو المتعة، والمطابق للفظ هو الدائم، وذلك يقتضي البطلان، لفوات شرط المقصود وقصد الملفوظ. والأصل إنما يكون حجة مع عدم الناقل، وهو موجود. والخبر - مع قطع النظر عن سنده - ليس فيه دلالة على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما " بل إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل، وهو كذلك، لكنه غير المدعى. وحينئذ فالقول بالبطلان مطلقا أقوى. وهو القول الثاني في المسألة.
وفصل ابن إدريس ثالثا فقال: " إن كان الايجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد " (2) لأن اللفظين الأولين صالحان لهما، بخلاف الثالث، فإنه مختص بالمتعة، فإذا فات شرطها بطل.
وفيه: أن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه وهو الأجل، فكذلك الدوام بطل بفوات شرطه، وهو القصد إليه، فإنه الركن الأعظم في صحة العقود.
وفصل رابع: بأن الإخلال بالأجل إن وقع على وجه النسيان أو الجهل