المستهل (1) - فبدليل خارجي، ونص خاص.
(ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالجرح مقدم) على التعديل (وإن تعدد المعدل) وزاد على عدد الجارح، (على) القول (الأصح؛ لأن المعدل مخبر عما ظهر من حاله، والجارح) يشتمل على زيادة الاطلاع؛ لأنه (يخبر عن باطن خفي على المعدل) فإنه لا يعتبر فيه ملازمته في جميع الأحوال؛ فلعله ارتكب الموجب للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها. (هذا إذا أمكن الجمع) بين الجرح والتعديل كما ذكر.
(وإلا) يمكن الجمع - كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت، فقال المعدل:
رأيته بعده حيا؛ أو يقذفه فيه، فقال المعدل: إنه كان ذلك الوقت نائما أو ساكتا، ونحو ذلك - (تعارضا) ولم يمكن التقديم، ولم يتم التعليل الذي قدم به الجارح ثم، (وطلب الترجيح) إن حصل المرجح، بأن يكون أحدهما أضبط أو أورع أو أكثر عددا، ونحو ذلك، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح.
فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف؛ للتعارض، مع استحالة الترجيح من غير مرجح.
[المسألة] (الخامسة:
إذا قال الثقة: " حدثني ثقة ") ولم يبينه، (لم يكف ذلك) الإطلاق والتوثيق (في العمل بروايته) وإن اكتفينا بتزكية الواحد؛ (إذ لابد) على تقدير الاكتفاء بتزكيته (من تعيينه وتسميته)، لينظر في أمره: هل أطلق القوم عليه التعديل، أو تعارض كلامهم فيه، أو لم يذكروه؟ (لجواز كونه ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده) أي عند هذا الشاهد بثقته، وإنما وثقه بناء على ظاهر حاله،