(وهي) أي المكاتبة بهذه الصفة (في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها) أي بالإجازة.
(و) الثاني: أن تقع (مجردة عنها).
وقد اختلف المحدثون والأصوليون في جواز الرواية بها، فمنعها قوم (1)؛ من حيث إن الكتابة لا تقتضي الإجازة؛ لما تقدم من أنها إخبار أو إذن وكلاهما لفظي، ولأن الخطوط تشتبه فلا يجوز الاعتماد عليها.
(والأشهر) بينهم (جواز الرواية بها؛ لتضمنها الإجازة معنى) وإن لم تقترن بها لفظا؛ لأن الكتابة للشخص المعين وإرساله إليه أو تسليمه إياه قرينة قوية وإشارة واضحة تشعر بالإجازة للمكتوب، وقد تقدم أن الإخبار لا ينحصر في اللفظ، (كما يكتفى في الفتوى) الشرعية (بالكتابة) من المفتي، مع أن الأمر في الفتوى أخطر والاحتياط فيها أقوى.
(نعم، يعتبر معرفة الخط) أي خط الكتاب للحديث (بحيث يأمن) المكتوب إليه (التزوير.
وشرط بعضهم البينة) على الخط (2)، ولم يكتف بالعلم بكونه خطه؛ حذرا من المشابهة؛ إذ العلم في مثل ذلك عادي لا عقلي.
والأول أصح وإن كان هذا أحوط.
ثم على تقدير حجية المكاتبة فهي أنزل من السماع، حتى يرجح ما روي بالسماع على ما روي بها مع تساويهما في الصحة وغيرها من المرجحات، وإلا فقد ترجح المكاتبة بوجوه أخر.
وقد وقع في مثل ذلك مناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه في جلود الميتة إذا دبغت؛ هل تطهر أم لا؟ يناسب ذكرها هاهنا لفوائد كثيرة: