أسباب الفسق) التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر، (وخوارم المروءة) وهي الاتصاف بما يحسن التحلي به عادة، بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلا وتركا، على وجه يصير ذلك له ملكة.
وإنما لم يصرح باعتبارها؛ لأن السلامة من الأسباب المذكورة لا تتحقق إلا بالملكة، فأغنى عن اعتبارها.
(وضبطه) لما يرويه؛ (بمعنى كونه حافظا) له، (متيقظا) غير مغفل (إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه) حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف (إن حدث منه، عارفا بما يختل به المعني إن روى به)؛ أي بالمعني، حيث نجوزه.
وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا؛ لأن العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر، وتخصيصه تأكيد أو جري على العادة.
(ولا يشترط) في الراوي (الذكورة)؛ لأصالة عدم اشتراطها، وإطباق السلف والخلف على الرواية عن المرأة، (ولا الحرية) فتقبل رواية العبد، ولقبول شهادتهما في الجملة، فالرواية أولى.
(ولا العلم بفقه وعربية)؛ لأن الغرض منه الرواية لا الدراية، وهي تتحقق بدونهما.
ولعموم قوله (صلى الله عليه وآله): " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه " (1).
ولكن ينبغي مؤكدا معرفته بالعربية؛ حذرا من اللحن والتصحيف. وقد روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: " أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء " (2)، وهو يشمل إعراب القلم واللسان.
وقال بعض العلماء: " جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة " (3).