سماعه، مقتصرا عليه.
وفي جواز الرواية به قولان. وفي ثالث: يرويه وإن نهاه. والأقوى عدمه مطلقا.
وفي معناه ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه. وفيه القولان، والصحيح المنع.
وسابعها: الوجادة؛ وهي مصدر " وجد يجد "، مولد غير مسموع. وهو أن يجد مروي إنسان بخطه فيقول: " وجدت بخط فلان ". وهو منقطع، وفيه اتصال.
فإن لم يتحقق الخط قال: " بلغني " أو: " وجدت في كتاب، أخبرني فلان أنه خط فلان ".
وإذا نقل من نسخة موثوق بها لمصنف، قال فيه: " قال فلان "، وإلا: " بلغني "؛ إلا أن يكون ممن يعرف الساقط والمغير.
وفي جواز العمل بالوجادة قولان. ولا خلاف في منع الرواية.
ولو اقترنت بالإجازة فلا إشكال.
[الفصل] الثالث في كيفية رواية الحديث وأكملها ما اتفق من حفظه. ويجوز من كتابه وإن خرج من يده مع أمن التغيير، على الأصح.
وأفرط قوم فأبطلوها. وفرط آخرون فرووا من غير مقابل، فجرحوا بذلك.
والضرير إذا لم يحفظ مسموعه يستعين بثقة في ضبط كتابه، ويحتاط إذا قرئ عليه حتى يغلب على ظنه عدم التغيير، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير.
وكذا الأمي.
ويروي من نسخة فيها سماعه، أو قوبلت بها، أو سمعت على شيخه، أو فيها سماع شيخه، أو كتبت عنه وسكنت نفسه إليها، وإلا فلا.
وإذا خالف كتابه حفظه منه رجع إليه، ومن شيخه اعتمده. وإن قال: " حفظي كذا،