ويؤيده ما رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: " اروه عني "، يجوز لي أن أرويه عنه؟ - قال: - فقال: " إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه " (1).
ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة إشكال.
تنبيه:
جوز جماعة إطلاق " حدثنا " و " أخبرنا " في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا، وحكي عن بعضهم جوازهما في الإجازة المجردة أيضا.
والصحيح المنع فيهما منهما، وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما، ك: " حدثنا إجازة " أو " مناولة " أو " إذنا " أو " في ما أطلق لي روايته ".
وبعض المتأخرين اصطلح على إطلاق " أنبأنا " في الإجازة، وبعضهم يقول: " أنبأنا إجازة " وهو الأجود.
وقال بعض المحدثين من العامة: المعهود بين الشيوخ أن يقول في ما عرض على الشيخ فأجازه شفاها: " أنبأني ".
الخامس: المكاتبة وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر؛ بخطه أو بأمره لثقة.
وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة ب " أجزتك ما كتبت إليك "؛ بأن يكتب إليه أيضا ذلك، وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة.
وأما المجردة، فمنع الرواية بها قوم؛ لأن الكتابة لا تقتضي الإجازة؛ لأنها إخبار أو إذن، وكلاهما لفظي، والكتابة ليست لفظا، ولأن الخطوط تشتبه، فلا يجوز الاعتماد عليها.