أن يعطيه تمليكا أو عارية لينسخ أصله، ويقول: " هذا سماعي من فلان؛ فاروه عني ". ويسمى عرض المناولة؛ إذ القراءة عرض.
وهي دون السماع. وقيل: مثله.
ثم أن يناوله سماعه ويجيزه له، ويمسكه، فيرويه إذا وجده أو ما قوبل به. ولها مزية على الإجازة. وقيل: لا.
فإن أتاه بكتاب فقال: " هذا روايتك فناولنيه "، ففعل من غير نظر، فباطل إن لم يثق بمعرفة الطالب، وإلا صح. وكذا إن قال: " حدث عني بما فيه إن كان حديثي ".
وثانيهما: المجردة عن الإجازة؛ بأن يناوله كتابا ويقول: " هذا سماعي " مقتصرا عليه، فالصحيح أنه لا تجوز له الرواية بها. وجوزها بعض المحدثين.
وإذا روى بها قال: " حدثنا مناولة ". وقيل: يطلق. وجوزه بعضهم في الإجازة المجردة عنها.
وخص بعضهم الإجازة شفاها ب " أنبأني "، وكتابة ب " كتب إلي ".
وبعضهم استعمل في الإجازة فوق الشيخ " عن ".
ولا يزول المنع من " أخبرنا " و " حدثنا " بإباحة المجيز.
وخامسها: الكتابة؛ وهي أن يكتب مرويه لغائب أو حاضر بخطه، أو يأذن بكتبه له.
وهي أيضا ضربان: مقرونة بالإجازة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها.
ومجردة عنها، والأشهر جواز الرواية بها؛ لتضمنها الإجازة معنى، كما يكتفى في الفتوى بالكتابة. نعم، يعتبر معرفة الخط بحيث يأمن التزوير. وشرط بعضهم البينة.
ويقول فيها: " كتب إلي فلان، قال: حدثنا فلان " أو: " أخبرنا مكاتبة ". لا " حدثنا ".
وقيل: بلى.
وسادسها: الإعلام؛ وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو