اختلاف طرقه وأصوله) في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة، وطرحها، أو بعضها.
فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح؛ فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينهما، بل يعمل بالصحيح خاصة، حيث يكون ذلك من أصول الباحث.
وربما يكون بعضها صحيحا ونقيضه حسنا أو موثقا، ويكون من أصله العمل بالجميع؛ فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر. ونحو ذلك.
وكثيرا ما يتفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا، كما يعرفه من يطالع كتبهم سيما خلاصة الأقوال التي هي الخلاصة في علم الرجال.
(وفي هذا الباب مسائل ثمان:
[المسألة] الأولى:
اتفق أئمة الحديث والأصول) الفقهية (على اشتراط إسلام الراوي) حال روايته وإن لم يكن مسلما حال تحمله، فلا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرز عن الكذب؛ لوجوب التثبت عند خبر الفاسق (1)؛ فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى؛ إذ يشمل الفاسق الكافر.
وقبول شهادته (2) في الوصية - مع أن الرواية أضعف من الشهادة - بنص خاص (3)، فيبقى العام معتبرا في الباقي.
ويمكن القائس هنا اعتبار القياس أو تعديته بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.
وقريب منه القول بقبول أبي حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض (4)، فيلزم مثله