وعلى هذا جرى السلف والخلف؛ كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع حمل الحديث النبوي ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، وتقريبه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعلو الإسناد.
(وفيها) أي في الإجازة (للحمل) قبل وضعه (وجهان) بل قولان: بالصحة؛ نظرا إلى وجوده، وعدمه؛ نظرا إلى عدم تميزه. وقد تقدم أنه غير مانع، فيتجه الجواز.
(وتصح للكافر) كما يصح سماعه؛ للأصل. (و) تظهر (الفائدة إذا أسلم)، وقد وقع ذلك في قريب من عصرنا، وحصل بها النفع.
(وللفاسق والمبتدع بطريق أولى)؛ فرجاء زوال فسق المسلم أقرب، ورواية المبتدع تقبل على بعض الوجوه، وقد تقدم.
و (لا) تجوز الإجازة (بما لم يتحمله) المجيز من الحديث (ليرويه عنه إذا تحمله) المجيز بعد ذلك؛ لما عرفت من أنها في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو إذن، ولا يعقل أن يجيز بما لم يجز به، ولا أن يأذن في ما لا يملك، كما لو وكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه.
وذهب بعضهم إلى جوازه؛ بناء على جواز الإذن كذلك حتى في الوكالة (1).
وحينئذ (فيتعين) من يريد الإجازة بجميع مسموعاته - مثلا - (في الرواية تحقيق ما تحمله) منها (قبلها ليرويه). لكن لو قال: " أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي " - مثلا - صح أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة (2).
وأجاز بعضهم إجازة ما يتجدد من روايته مما لم يتحمله؛ ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، وقد فعله جماعة من الأفاضل.
(وتصح) للمجاز له (إجازة المجاز) لغيره، فيقول: " أجزت لك مجازاتي " أو