عقيدته أيضا (في) كثير من (أبواب الفقه، معتذرين عن ذلك) العمل المخالف لما أفتوا به في أصولهم من عدم قبول رواية المخالف (بانجبار الضعف) الحاصل للراوي بفساد عقيدته ونحوه (بالشهرة) أي شهرة الخبر والعمل بمضمونه بين الأصحاب، فيمكن إثبات المذهب به وإن ضعف طريقه، كما يثبت مذهب أهل الخلاف بالطريق الضعيف من أصحابهم، (ونحوها) أي الشهرة (من الأسباب) الباعثة لهم على قبول رواية المخالف في بعض الأبواب، كقبول ما دلت القرائن على صحته مع ذلك، على ما ذهب إليه المحقق في المعتبر (1). (وقد تقدم) الكلام على هذا الدليل في أول الرسالة.
وكيف كان، فإطلاق اشتراط الإيمان مع استثناء من ذكر ليس بجيد.
(وحينئذ، فاللازم) على ما قررناه عنهم (اشتراط أحد الأمرين: من الإيمان والعدالة، أو الانجبار بمرجح، لا إطلاق اشتراطهما) - أي الإيمان والعدالة - المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقا، ولا يقولون به.
واقتصد قوم منا فاعتبروا سلامة السند من ذلك كله، واقتصروا على الصحيح، ولا ريب أنه أعدل.
ولا يقدح فيه قول المحقق في رده؛ من أن الكاذب قد يلصق، والفاسق قد يصدق، وأن في ذلك طعنا في علمائنا، وقدحا في المذهب؛ إذ لا مصنف إلا وقد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر المعدل (2).
وظاهر أن هذا غير قادح، ومجرد احتمال صدق الكاذب غير كاف في جواز العمل بقوله مع النهي عنه. والقدح في المذهب غير ظاهر؛ فإن من لا يعمل بخبر الواحد من أصحابنا - كالسيد المرتضى، وكثير من المتقدمين - مصنفاتهم خالية عن خبر الثقة على وجه التقليد، فضلا عن المجروح، إلا أن يبلغ حد التواتر. والمصنفات المشتملة على أخبار المجروحين مبنية على مذهب المفتي بمضمونها.