أصل [2] وأما البحث في السند - وهو المقصود من هذا الباب -:
فاعلم أن " السند " هو طريق المتن؛ أعني مجموع من رووه واحدا عن واحد حتى يصل إلى صاحبه. مأخوذ من قولهم: " فلان سند " أي يسند إليه في الأمور؛ أي يعتمد عليه، فسمي الطريق " سندا " لاعتماد المحدثين والفقهاء في صحة الحديث وضعفه على ذلك.
و " الإسناد ": هو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه.
وقد يطلق " الإسناد " على " السند " فيقال: إسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف؛ وذلك لأن المتن إذا ورد فلابد له من طريق موصل إلى قائله، فهذا الطريق باعتبار كونه معتمدا للعلماء في الصحة والضعف يسمى: " سندا "، وباعتبار تضمنه رفع الحديث إلى القائل يسمى " إسنادا ".
ثم إن أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوة، والضعف، والاتصال، والقطع، ونحو ذلك. ويترتب على ذلك فوائد: جواز العمل به وعدمه، وأنواع الترجيحات المقررة في الأصول.
وأما السنة الفعلية: فإن فعلهم (عليهم السلام) إذا وقع بيانا تبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته، وإن فعلوه ابتداء (1) فلا حجة فيه على الأقوى إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه.
وأما فعلهم المجرد فإنه يدل على الجواز إن كان في الأفعال العرفية، وعلى الرجحان إن كان في العبادات.
وأما السنة التقريرية: فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقرر على منكر، وكذلك الأئمة المعصومون بعده - صلوات الله عليهم - إلا لتقية.
فما فعل بحضرتهم أو غيرها مما علموا به ولم ينكروه من غير تقية، فإنه يدل على جوازه.