(وهو الأظهر)؛ لأنه خلاف الواقع.
(ولا يشترط) في صحة الرواية بالسماع والقراءة (الترائي) بأن يرى الراوي المروي عنه، بل يجوز ولو من وراء حجاب (إذا عرف الصوت) إن حدث بلفظه، أو عرف حضوره إن قرئ عليه، (أو أخبره ثقة) أنه هو فلان المروي عنه.
ومن ثم صحت رواية الأعمى كابن أم مكتوم، وقد كان السلف يسمعون من أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرهن من النساء من وراء حجاب، ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت.
واستدلوا عليه أيضا بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم " (1).
(وقيل: بلى) يشترط الرؤية؛ لإمكان المماثلة في الصوت، وقد كان بعض السلف يقول: " إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه؛ فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول: حدثنا وأخبرنا " (2).
والحق أن العلم بالصوت يدفع ذلك، واحتمال تصور الشيطان مشترك بين المشافهة ووراء الحجاب.
(و) كذا (لا) يشترط (علمه) أي علم المحدث (بالسامعين)، فلو استمع من لم يعلمه بوجه من الوجوه المانعة من العلم، جاز للسامع أن يرويه عنه؛ لتحقق معنى السماع المعتبر.
(ولو قال) المحدث: (" أخبركم ولا أخبر فلانا "، أو خص قوما بالسماع فسمع غيرهم، أو قال بعد السماع: " لا ترو عني ") والحال أنه (غير ذاكر خطأ للراوي) أوجب الرجوع عن الرواية، (روى السامع عنه في الجميع)؛ لتحقق إخبار الجميع وإن لم يقصد بعضهم.