فروع الأول: إذا وجد المحدث في كتابه خلاف حفظه، فإن كان حفظه منه رجع إليه قطعا، وإن كان من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك، وحسن أن يجمعهما فيقول:
" حفظي كذا، وفي كتابي كذا " وكذا إن كان حفظه من نسخة مأمونة معتمدة.
وإن خالفه غيره قال: " حفظي كذا، وقال فيه غيري كذا "، وكذا إن وجد في نسخة أخرى مثل نسخته في الصحة قال: " في نسختي كذا، وفي نسخة فلان كذا ".
الثاني: لو وجد حديثا في كتابه الذي سمعه كله، ولم يذكر الحديث، فقد ذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يجوز له روايته. والصحيح جوازها إذا كان الخط موثوقا به، والكتاب مضمونا يغلب على الظن السلامة من التغيير بحيث تسكن إليه نفسه، وإلا لم يجز.
الثالث: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه، ولا هي مقابلة بما قد سمعه، ولكنها سمعت على شيخه أو صححت، وهو قد سمع الأحاديث من غير هذه النسخة، أو له بهذه الأحاديث أو هذا الكتاب إجازة؛ يجوز أن يروي منها إذا عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها أو استجازها، وسكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها، ويجوز حينئذ أن يقول: " حدثنا " و " أخبرنا " بغير قيد إن كان قد سمع الأحاديث، أو يقيد ذلك بقوله " إجازة " إن كان استجازها.
الرابع: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه، واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير؛ صحت روايته والرواية عنه. وكذا الأمي الذي لا يحسن الكتابة.
الخامس: يستحب للراوي أن يقدم الإسناد - كما هو المتعارف - ثم يورد الحديث، فإذا أراد النقل في أثناء المتن إلى حديث آخر قال: " الخبر " أو " الخبر بتمامه ".
ويكره أن يتعمد تغيير صورة المتن، والاختصار منه، وإبدال لفظ بمرادفه للعالم بمدلولات الألفاظ، كما يأتي. وقيل بتحريم ذلك (1).