قد (رواه) في محل آخر (أو) رواه (غيره تماما) ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل.
ومنهم من منعه مطلقا؛ لتحقق التغيير، وعدم أدائه كما سمعه.
(وجوزه آخرون مطلقا) سواء كان قد رواه غيره على التمام أم لا. (و) هذا القول (هو الأصح) إن وقع ذلك (لمن عرف عدم تعلق المتروك) منه (بالمروي) بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة في ما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذ وإن لم تجز الرواية بالمعنى؛ لأن المروي والمتروك منه حينئذ بمنزلة خبرين منفصلين (1).
(و) أما (تقطيع المصنف الحديث فيه) أي في مصنفه المدلول عليه بالاسم، بحيث فرقه على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع، فهو (أقرب إلى الجواز) لأجل الغرض المذكور، وقد فعله غير واحد من أئمة المحدثين منا ومن الجمهور.
(ولا يروى) الحديث (بقراءة لحان، ولا مصحف) بل لا يتولاه إلا متقن اللغة والعربية، ليكون مطابقا لما وقع من النبي والأئمة صلوات الله عليهم، ويتحقق أداؤه كما سمعه؛ امتثالا لأمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
وفي صحيحة جميل بن دراج: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء " (2).
(ويتعلم) من يريد قراءة الحديث قبل الشروع فيه من العربية واللغة (ما يسلم به من اللحن. و) لا (يسلم من التصحيف) بذلك، بل (بالأخذ من أفواه الرجال) العارفين بأحوال الرواة وضبط أسمائهم.
(وما وقع في روايته من لحن وتصحيف وتحققه رواية) أي في الرواية (رواه) هو (صوابا وقال: " وروايتنا كذا " أو يقدمها) أي الرواية الملحونة أو المصحفة، (ويقول) بعد ذلك: (" وصوابه كذا ".