حجة. وهذا هو أصح القولين للأصوليين وغيرهم.
قيل: عليه، لو كان فعل جميع الصحابة لما ساغ الخلاف بالاجتهاد؛ لامتناع مخالفة الإجماع، لكنه ساغ؛ فلا يكون فعل جميع الصحابة.
وأجيب: بأن طريق ثبوت الإجماع ظني؛ لأنه منقول بطريق الآحاد، فيجوز مخالفته.
وهذا مبني على جواز الإجماع في زمنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفيه خلاف، وإن كان الحق جوازه.
(وكيف كان) الموقوف (فليس بحجة وإن صح سنده، على الأصح)؛ لأن مرجعه إلى قول من وقف عليه، وقوله ليس بحجة.
وقيل: هو حجة مطلقا (1). وضعفه ظاهر.
(الثاني: المقطوع؛ وهو ما جاء عن التابعين، ومن في حكمهم) وهو تابع مصاحب الإمام أيضا؛ فإنه في معنى التابعي لصاحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عندنا، (من أقوالهم) أي أقوال التابعين (وأفعالهم موقوفا عليهم، ويقال له: " المنقطع " أيضا).
وهو مغاير للموقوف بالمعنى الأول؛ لأن ذلك يوقف على مصاحب المعصوم، وهذا على التابعي.
وأخص من معنى الموقوف المقيد؛ لأنه حينئذ يشمل غير التابعي، والمقطوع يختص به.
(وقد يطلق) المقطوع (على الموقوف بالمعنى السابق الأعم) فيكون مرادفا له، وكثيرا ما يطلقه الفقهاء على ذلك.
(وكيف كان) معناه (فليس بحجة)؛ إذ لا حجة في قول من وقف عليه من حيث هو قوله (2)، كما لا يخفى.