(و) لكن (أكملها ما اتفق من حفظه)؛ لأمن التغيير والتبديل. (ويجوز من كتابه وإن خرج من يده مع أمن التغيير، على الأصح)؛ لأن الاعتماد في الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ.
(و) قد عرفت أنه قد (أفرط قوم فأبطلوها) من الكتاب مطلقا، أو بالقيد.
(وفرط آخرون فرووا من) كتاب (غير مقابل، فجرحوا بذلك) وكتبوا في طبقات المجروحين.
ومن طريف ما نقل عن بعض المتساهلين - وهو عبد الله بن لهيعة المصري -: أن يحيى بن حسان رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة، فنظر فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء إليه فأخبره بذلك، فقال: ما أصنع؟!
يجيؤوني بكتاب فيقولون: " هذا من حديثك "، فأحدثهم به! (1) وهذا خطأ عظيم، وغفلة فاحشة.
(والضرير إذا لم يحفظ مسموعه) من فم من حدثه (يستعين بثقة في ضبط كتابه) الذي سمعه وحفظه، (ويحتاط إذا قرئ عليه) على حسب حاله (حتى يغلب على ظنه عدم التغيير) فتصح حينئذ روايته.
(وهو أولى بالمنع) من الرواية بالكتاب (من مثله) أي المنع الواقع (في البصير) عند بعضهم.
(وكذا) القول في (الأمي) الذي لا يقرأ الخط ولم يحفظ ما رواه.
(و) إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من غير حفظ، فعليه أن (يروي من نسخة فيها سماعه)، وهذا هو الأولى.
(أو) من نسخة (قوبلت بها) أي بنسخة سماعه، مقابلة موثوقا بها.
(أو) من نسخة (سمعت على شيخه، أو فيها سماع شيخه، أو كتبت عنه) إذا وثق بكونها ليست مغايرة لنسخة سماعه (وسكنت نفسه إليها)، أو كان له من شيخه