في نهاية الدراية (1) - لأنه أدخل قول المعصوم في تعريف الحديث، والمشهور أن نفس القول داخل في السنة لا الحديث، وإنما حكايته تكون حديثا كحكاية الفعل والتقرير.
وقد عرفوا السنة بأنها: " طريقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قولا وفعلا وتقريرا؛ أصالة أو نيابة ".
لكن صاحب الوجيزة ذهب إلى أن السنة هي خصوص الفعل والتقرير، فقال: " وأما نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث ".
2 - رأيه في حجية مراسيل ابن أبي عمير: والأصل في ذلك كلام الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رحمه الله تعالى - في العدة (2) حيث ذكر: " أن الطائفة سوت بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم؛ ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم ".
والشيخ البهائي (رحمه الله) قد رد على بعض معاصريه الذين قدحوا في ذلك: بأن ابن أبي عمير قد يروي أحيانا عن غير الثقة، فقال: " وروايته - يعني ابن أبي عمير - أحيانا عن غير الثقة لا تقدح في ذلك؛ لأنهم ذكروا أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة ".
وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الاستثناء في كلام الشيخ (رحمه الله) قد وقع من الرواية والإرسال معا، فكيف يقال: إنهم لم يذكروا أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة؟!
ولعل الذي أوقع شيخنا البهائي (رحمه الله) في ذلك قول الإمام الطوسي قبيل ذلك: " فإن كان المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره عليه ".
لكن الشيخ (رحمه الله) صرح بعد ذلك بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
والصواب لزوم اعتبار الأمرين والأخذ بهما معا؛ ليتم إثبات حجية مراسيل