(وكذا عمل العالم) المجتهد في الأحكام (وفتياه) لغيره بفتوى (على وفق حديث ليس حكما) منه (بصحته، ولا مخالفته له قدحا فيه) ولا في رواته؛ (لأنه) أي كل واحد من العمل والمخالفة (أعم) من كونه مستندا إليه وقدحا فيه؛ فيجوز في العمل الاستناد إلى دليل آخر من حديث صحيح أو غيره، وفي المخالفة كونها لشذوذه، أو معارضته لما هو أرجح منه، أو غيرهما، والعام لا يدل على الخاص.
وقد تقدم الخلاف في اشتراط عدالة الراوي مطلقا، فلعله قبل رواية غير العدل لأمر عارض.
[المسألة] (السادسة:) في بيان الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل بين أهل هذا الشأن:
لما كان المعتبر عندنا في الراوي العدالة المستفادة من الملكة المذكورة، ولم نكتف بظاهر حال المسلم ولا الراوي، فلابد في التعديل من لفظ صريح يدل على هذا المعنى.
وقد استعمل المحدثون وعلماء الرجال ألفاظا كثيرة في التزكية؛ بعضها دال على المطلوب، وبعضها أعم منه. فنحن نذكرها مفصلة، ونبين ما يدل منها عندنا عليه، وما لا يدل.
فنقول:
(ألفاظ التعديل) الدالة عليه صريحا:
قول المعدل: هو (عدل).
أو: هو (ثقة).
وهذه اللفظة وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعم من العدالة، لكنها هنا لم تستعمل إلا بمعنى العدل، بل الأغلب استعمالها خاصة.