وأجيب: بأن الفسق لما كان علة التثبت وجب العلم بنفيه، حتى يعلم وجود انتفاء التثبت، فيجب الفحص.
وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم وجود المانع في المسلم، ولأن المجهول لا يمكن الحكم بفسقه، والمراد من الآية الفاسق.
وقال بعض العامة: " لا يحتج برواية المبتدع مطلقا " (1). وقال الشافعي: " يقبل إن لم يكن ممن يستحل الكذب لنصر مذهبه " (2).
وقيل: " يقبل إن لم يكن داعية إلى مذهبه وبدعته " (3)، وهو الأظهر عندهم، وقول الأكثر، ولهذا احتج صاحبا الصحيحين وغيرهما من أئمة الحديث عندهم بكثير من المبتدعة غير الدعاة.
أما من كفر ببدعة، فلا تقبل روايته إجماعا منا ومنهم، كالغلاة والمجسمة وشبههما.
وأما ترجيح الحسن عندنا على الموثق، أو بالعكس، أو التساوي، فمما لم يحضرني لأصحابنا فيه مقال، وللنظر فيه مجال (4).
أصل [مخالفة الحديث للدليل القطعي وموافقته] إذا جاء الحديث بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولم يمكن تأويله، ولا حمله على بعض الوجوه، وجب طرحه من أي الأنواع كان؛ لأن هذه الأدلة تفيد العلم، والخبر لا يفيده، وعلى هذا وقع الإجماع