وإن كان ولابد من تجاوز ذلك، فالعمل على خبر المخالف الثقة؛ ليسلم من ظاهر النهي عن قبول خبر الفاسق ظاهرا، ومنع إطلاقه على المخالف مطلقا. وقد تقدمت الإشارة إليه.
أما المنصوص على ضعفه فلا عذر في قبول قوله، كما يتفق ذلك للشيخ (رحمه الله) في موارد كثيرة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
[المسألة] (الثانية:
تعرف العدالة) المعتبرة في الراوي (بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة)؛ بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا بينة على عدالة؛ لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة على العدالة.
وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا.
(وفي الاكتفاء بتزكية الواحد) العدل (في الرواية قول مشهور) لنا ولمخالفينا (1)، (كما يكتفى به) أي بالواحد (في أصل الرواية).
وهذه التزكية فرع الرواية؛ فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع.
وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين (2) كما في الجرح والتعديل في الشهادات.
فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا.