(وفصل آخرون) في الحسن - كالمحقق في المعتبر (1)، والشهيد في الذكرى (2) - فقبلوا الحسن بل الموثق، وربما ترقوا إلى الضعيف أيضا إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب، حتى قدموه حينئذ على الخبر الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا.
(وكذا اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن) فقبله قوم مطلقا، ورده آخرون، وفصل ثالث (3).
ويمكن اشتراك الثلاثة في دليل واحد يدل على جواز العمل بها مطلقا، وهو أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه؛ لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) (4)، فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت عند خبر المخبر مع جهل حاله، فكيف مع توثيقه ومدحه وإن لم يبلغ حد التعديل؟! وبهذا احتج من قبل المراسيل.
وقد أجابوا عنه: بأن الفسق لما كان علة التثبت وجب العلم بنفيه؛ حتى يعلم وجود انتفاء التثبت، فيجب التفحص عن الفسق ليعلم، أو عدمه؛ حتى يعلم التثبت أو عدمه.
وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم وجود المانع في المسلم، ولأن مجهول الحال لا يمكن الحكم عليه بالفسق، والمراد في الآية: المحكوم عليه بالفسق.
(وأما الضعيف، فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا)؛ للأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق الموجب لرده.
(وأجازه آخرون) وهم جماعة كثيرة، منهم من ذكرناه، (مع اعتضاده بالشهرة رواية) بأن يكثر تدوينها وروايتها بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة متقاربة المعنى، (أو فتوى) بمضمونها في كتب الفقه؛ (لقوة الظن) بصدق الراوي (في جانبها) أي جانب