وتنزيلا للإعلام منزلة من سمع غيره يقر بشيء، فله أن يشهد عليه به وإن لم يشهده، بل وإن نهاه، وكذا لو سمع شاهدا يشهد بشيء، فإنه يصير شاهد فرع وإن لم يستشهده.
ولأنه يشعر بإجازته له، كما مر في الكتابة.
ومنعها بعضهم؛ لعدم وجود ما يحصل به الإذن، ومنع الإشعار به، بخلاف الكتابة إليه.
ويؤيد الأول ما رويناه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) سابقا، وما نرويه عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في ما يأتي.
السابع: الوصية وهو أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته.
وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته؛ لأن فيه نوعا من الإذن، وشبها من العرض والمناولة، ومنعه بعضهم؛ لبعده عن الإذن. ولا بأس به؛ إذ هو تعليق.
الثامن: الوجادة وهو مصدر ل " وجد "، مولد غير مسموع من العرب. وهي: أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له، معاصرا كان أو لا، يرويها الواجد، فله أن يقول: " وجدت - أو: قرأت - بخط فلان أو: في كتابه: حدثنا فلان " ويسوق الإسناد والمتن.
هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا وقديما، وهو من باب المنقطع، وفيه شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته، وإلا قال: " بلغني عنه " أو " وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان " أو " روايته " أو " أظن أنه خطه " أو " روايته "؛ لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه.