ولا يشترط الذكورة، ولا الحرية، ولا العلم بفقه وعربية، ولا البصر، ولا العدد.
والمشهور بين أصحابنا اشتراط إيمانه مع ذلك، قطعوا به في كتب الأصول وغيرها، مع علمهم بأخبار ضعيفة أو موثقة في أبواب الفقه، معتذرين عن ذلك بانجبار الضعف بالشهرة ونحوها من الأسباب، وقد تقدم.
وحينئذ، فاللازم اشتراط أحد الأمرين، من الإيمان والعدالة، أو الانجبار بمرجح، لا إطلاق اشتراطهما.
الثانية: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
وفي الاكتفاء بتزكية الواحد في الرواية قول مشهور، كما يكتفى به في أصل الرواية.
ويعرف ضبطه بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافقهم غالبا عرف كونه ضابطا ثبتا، وإن وجد كثير المخالفة لهم عرف اختلاله.
الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه، على المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب؛ لاختلاف الناس في ما يوجبه.
نعم، لو علم اتفاق مذهب الجارح والمعتبر في الأسباب، اتجه الاكتفاء بالإطلاق كالعدالة.
وما أطلقه الجارحون في كتبهم من غير بيان سببه وإن لم يقتض الجرح، لكن نوجب الريبة القوية المفضية إلى ترك الحديث إلى أن تثبت العدالة، أو يتبين سبب زوال موجب الجرح.
الرابعة: يثبت الجرح في الرواة بقول واحد، كتعديله، على الأشهر؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في وصفه.
ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالجرح مقدم وإن تعدد المعدل، على الأصح؛ لأن المعدل مخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي