أصول أربعة الأول: الخبر يتأيد بدليل العقل - أي ما اقتضاه - كأن يحكم العقل بأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة أو الحظر، فيجئ الخبر موافقا لذلك، فيتأيد كل منهما بصاحبه، ويكون حينئذ دليل العقل مؤيدا لهذا الخبر إذا عارضه مثله.
وبعضهم يرجح الخبر المخالف لدليل العقل؛ لأنه مؤسس لحكم شرعي.
وفيه بحث. وتوقف الشيخ الطوسي، رحمه الله تعالى.
الثاني: إذا كان أحد الخبرين مرويا بلفظه والآخر بمعناه، رجح بعضهم المروي باللفظ على المروي بالمعنى مطلقا.
وقال بعضهم: إذا كان كلاهما فطنا ضابطا عارفا بمفهوم اللفظ ومنطوقه وما يحيل معناه، فلا ترجيح بذلك؛ إذ قد أبيح له الرواية باللفظ والمعنى معا.
وإن لم يكن الراوي بالمعنى كذلك، رجح المروي باللفظ.
الثالث: رجح أكثر العلماء المسند على المرسل.
وبعضهم عكس وقال: إن المرسل لم يرسله راويه إلا بعد جزمه بصحته، بخلاف المسند؛ فإن راويه قد لا يجزم بصحته، ويحيل أمره على سنده.
والأول أقوى.
نعم، إن كان مرسله لا يروي إلا عن ثقة فلا ترجيح، ولهذا سوى أصحابنا بين