الكنية، ومن وضع الألقاب بعضها موضع بعض.
والذي يظهر لي أن ذلك إنما يجوز إذا لم يتضمن كذبا، فإذا روينا حديثا عن جعفر الصادق (عليه السلام) جاز أن نقول على مقتضى هذه الأحاديث: " عن رسول الله كذا " أو " قال كذا "، لا مثل " حدثني " و " سمعته يقول " (1).
فروع أ - اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تام المعنى، فمنعه بعضهم بناء على منع الرواية بالمعنى. والحق جوازه إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء أجوزناها بالمعنى أم لا.
أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب بحسب المواضع المناسبة، فأولى بالجواز، وقد استعملوه كثيرا، وما أظن له مانعا.
ب - إذا كان عنده الحديث عن اثنين أو أكثر والسند الباقي متفق، والحديث متفق المعنى مختلف اللفظ؛ فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهما فيقول: " أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان " أو نحو ذلك.
ولو كان السند كله مختلفا، ساق السند الواحد برجاله، ثم أتى باللفظ المختص بذلك السند، ثم يسوق السند الآخر ويقول: " نحوه "، وإن كان لفظ المتن أيضا متفقا قال: " مثله ".
ج - ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعده: " أو كما قال " أو: " شبه هذا " أو نحو ذلك؛ ليحترز عن الكذب.
وكذا إذا اشتبه على القارئ كلمة، فحسن أن يقول بعد قراءتها: " على الشك " أو: