ولم يستعملوه في ما سقط وسط إسناده أو آخره؛ لتسميتهما بالمنقطع والمرسل.
(ولا يخرج) المعلق (عن الصحيح إذا عرف المحذوف من جهة ثقة) خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي؛ كقول الشيخ في كتابيه والصدوق في الفقيه:
" محمد بن يعقوب " أو: " أحمد بن محمد " أو غيرهما ممن لم يدركه، ثم يذكر في آخر الكتاب طريقه إلى كل واحد ممن ذكره في أول الإسناد.
(وهو حينئذ) أي حين إذ يعلم المحذوف (في قوة المذكور)؛ لأن الحذف إنما هو من الكتابة أو اللفظ حيث تكون الرواية به والقصد ما ذكر.
(وإلا) يعلم المحذوف من جهة ثقة (خرج) المعلق عن الصحيح إلى الإرسال أو ما في حكمه.
(وسادسها: المفرد)؛ وهو قسمان:
لأنه (إما) أن ينفرد به راويه (عن جميع الرواة) وهو الانفراد المطلق، وألحقه بعضهم بالشاذ، وسيأتي أنه يخالفه.
(أو) ينفرد به (بالنسبة إلى جهة) وهو النسبي؛ (كتفرد أهل بلد) معين، كمكة والبصرة والكوفة، أو تفرد واحد من أهلها (به. ولا يضعف) الحديث (بذلك) من حيث كونه إفرادا، إلا أن يلحق بالشاذ، فيرد لذلك.
(وسابعها: المدرج؛ وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة؛ فيظن) لذلك (أنه منه) أي من الحديث.
(أو) يكون عنده (متنان بإسنادين، فيدرجهما في أحدهما) - أي أحد إسنادي الحديثين - ويترك الآخر.
(أو يسمع حديث واحد من جماعة مختلفين في سنده) بأن رواه بعضهم بسند ورواه غيره بغيره؛ (أو) مختلفين في (متنه) مع اتفاقهم على سنده؛ (فيدرج روايتهم) جميعا (على الاتفاق) في المتن أو السند، ولا يذكر الاختلاف.
وتعمد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام.