وعن آخر: " أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي (صلى الله عليه وآله): " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (1)؛ لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلحن، فمهما روي عنه حديثا ولحن فيه فقد كذب عليه (2).
والمعتبر حينئذ أن يعلم قدرا يسلم معه من اللحن والتحريف.
(و) كذا (لا) يعتبر فيه (البصر)؛ فتصح رواية الأعمى، وقد وجد ذلك في السلف والخلف.
(ولا العدد) بناء على اعتبار خبر الواحد. وعلى عدم اعتباره لا يعتبر في المقبول منه عدد خاص، بل ما يحصل به العلم؛ فالعدد غير معتبر في الجملة مطلقا.
وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر ومذهب خاص، أم لا يعتبر؛ فتقبل رواية جميع فرق المسلمين وإن كانوا أهل بدعة؟ أقوال:
أحدها: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا؛ لفسقه وإن كان بتأول، كما استوى في الكفر المتأول وغيره.
والثاني: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه قبل، وإن استحله - كالخطابية من غلاة الشيعة - لم يقبل.
والثالث: إن كان داعية لمذهبه لم يقبل؛ لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه، وإلا قبل.
وعليه أكثر الجمهور (3) (و) الرابع وهو (المشهور بين أصحابنا: اشتراط إيمانه مع ذلك) المذكور من الشروط؛ بمعنى كونه إماميا، (قطعوا به في كتب الأصول) الفقهية (وغيرها)؛ لأن من عداه عندهم فاسق وإن تأول - كما تقدم - فيتناوله الدليل.
هذا (مع عملهم بأخبار ضعيفة) بسبب فساد عقيدة الراوي (أو موثقة) مع فساد