المصنفة فيهما، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم:
" فلان ضعيف " ونحوه؛ فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب.
(و) أجيب: بأن (ما أطلقه الجارحون في كتبهم من غير بيان سببه وإن لم يقتض الجرح) على مذهب من يعتبر التفسير، (لكن يوجب الريبة القوية) في المجروح كذلك (المفضية إلى ترك الحديث) الذي يرويه، فيتوقف عن قبول حديثه (إلى أن تثبت العدالة، أو يتبين سبب زوال موجب الجرح).
ومن انزاحت عنه تلك الريبة، بحثنا عن حاله بحثا أوجب الثقة بعدالته، فقبلنا روايته ولم نتوقف، أو عدمها (1).
[المسألة] (الرابعة:
يثبت الجرح في الرواة بقول واحد، كتعديله) أي كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا وقد تقدم، (على) المذهب (الأشهر).
وذلك (لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر) كما سلف، (فلم يشترط في وصفه) من جرح وتعديل؛ لأنه فرعه والفرع لا يزيد على أصله، بل قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا؛ فإنه يكتفى فيه باثنين دون أصل الزنا.
وأما ما خرج عن ذلك وأوجب زيادة الفرع؛ أعني الجرح والتعديل، على أصله - كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل، ومذهب بعضهم في الاكتفاء بشاهد واحد في رؤية هلال رمضان (2)، وشهادة الواحدة في ربع الوصية (3)، وربع ميراث