(ليس بذاك) الثقة، أو العدل، أو الوصف المعتبر في ذلك.
(ونحو ذلك).
[المسألة] (السابعة:
من خلط) بعد استقامة (بخرق) - بضم الخاء وسكون الراء - وهو الحمق وضعف العقل.
(أو فسق) كالواقفة بعد استقامتهم في زمن الكاظم (عليه السلام)، والفطحية كذلك في زمن الصادق (عليه السلام)، وكمحمد بن عبد الله أبي المفضل، ومحمد بن علي الشلمغاني، وأشباههم. (وغيرهما) من القوادح.
(يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط)؛ لاجتماع الشرائط، وارتفاع الموانع. (ويرد ما) روي عنه (بعده، وما شك فيه) هل وقع قبله أو بعده؛ (للشك في الشرط) - وهو العدالة - عند الشك في التقدم والتأخر.
وإنما يعلم ذلك بالتأريخ، أو بقول الراوي عنه: " حدثني قبل اختلاطه "، ونحو ذلك.
ومع الإطلاق وعدم التأريخ يقع الشك، فيرد الحديث.
[المسألة] (الثامنة:
إذا روى ثقة عن ثقة حديثا، وروجع المروي عنه) في ذلك الحديث (فنفاه) وأنكر روايته:
(فإن كان جازما بنفيه، بأن قال: " ما رويته ") على وجه القطع، أو " كذب علي " (ونحوه)، تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل؛ فحينئذ (وجب رد الحديث).
ثم لا يكون ذلك جرحا للفرع (ولا يقدح في باقي رواياته عنه) ولا عن غيره وإن كان مكذبا لشيخه في ذلك؛ إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه