قال الشافعي: دباغها طهورها.
فقال إسحاق: ما الدليل؟
فقال: حديث ابن عباس عن ميمونة: " هلا انتفعتم بجلدها؟ " يعني الشاة الميتة.
فقال إسحاق: حديث ابن عكيم (1): كتب إلينا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل موته بشهر:
" لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهر.
فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك سماع.
فقال إسحاق: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم.
فسكت الشافعي (2).
(و) حيث يروي المكتوب إليه ما رواه بالكتابة (يقول فيها: كتب إلي فلان، قال:
حدثنا فلان " أو: " أخبرنا مكاتبة "، لا " حدثنا ") ولا " أخبرنا " مجردا؛ ليتميز عن السماع وما في معناه.
(وقيل: بل يجوز) إطلاق لفظهما (3)؛ حيث إنهما إخبار في المعنى، وقد أطلق الإخبار لغة على ما هو أعم من اللفظ، كما قيل:
... * وتخبرني العينان ما القلب كاتم (وسادسها: الإعلام؛ وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب) أو هذا الحديث (روايته أو سماعه) من فلان (مقتصرا عليه) من غير أن يقول: " اروه عني " أو " أذنت في روايته " ونحوه.
(وفي جواز الرواية به قولان):